القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥١٥ - و اما الدلالة
ثالثها: ان يكون مع العلم و العمد.
لا إشكال في شمول إطلاقها للصورة الاولى و عدم وجوب الإعادة منه سواء كان النسيان في جانب الموضوع أو الحكم، بل القدر المتيقن منها هو هذه الصورة.
و اما الصورة الأخيرة فلا ينبغي الشك في خروجها عنها و انصرافها منها و بقائها على حالها من وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من الشرائط و الاجزاء.
و ما أجود ما قاله سيدنا الأستاذ العلامة المحقق البروجردي قدس اللّه سره في هذا المقام من «ان القاعدة انما هو بصدد بيان حكم المريد للامتثال المخل ببعض الجوانب و من الواضح ان من كان بهذا الصدد لا يتصور في حقه الإخلال العمدي، و اما من ليس بصدد الامتثال من أول أمره فهو خارج عن نطاق بحثها قطعا».
و يمكن ان يقال أيضا انه لا يجوز على المولى الحكيم الحكم بعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة- صورة الإخلال ببعض ما يعتبر في الواجب عمدا- فإنه دليل على عدم وجوب ما أخل به من أصل- و هو خلاف الفرض، فاذا كان واجبا فكيف يرخص في تركه و هل هذا الا نقض الغرض؟
فشمولها لصورة العمد و العلم تعود إلى أمر محال.
و ما قد يقال:
ان هذا ليس بدعا من الأمر و لا مانع من أمر المولى بشيء مركب ذات اجزاء و شرائط على نحو الوجوب ثمَّ الحكم بصحته عند الإخلال