القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠١ - الطائفة الرابعة
و هو القائم من بعدي [١].
و نقل الروات له واحدا بعد واحد شاهد على جواز التسمية في الجملة.
٤- و ما رواه أيضا عن أبي نصرة عن ابى جعفر عليه السّلام عن جابر بن عبد اللّه عن فاطمة (عليها السلام) انه وجد معها صحيفة من درة فيها أسماء الأئمة من ولدها فقرأه- الى ان قال- أبو القاسم محمد بن الحسن حجة اللّه على خلقه القائم، أمه جارية اسمها نرجس [٢].
و نقل جميع روات السند مضافا الى نقل جابر دليل على عدم المنع من التسمية في جميع الحالات و الظروف.
٥- و ما رواه أيضا عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السّلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان- و ذكر صفة القائم و أحواله- الى ان قال- له اسمان: اسم يخفى فاحمد و اما الذي يعلن فمحمد- الحديث [٣].
و هو دليل على ان التصريح باسمه بمحمد حتى من فوق المنبر جائز.
٦- ما رواه بأسانيده الكثيرة عن الحسن بن محبوب عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السّلام عن جابر قال دخلت على فاطمة عليها السلام و بين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر آخرهم
[١] الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف.
[٢] الحديث ١٨ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف.
[٣] الحديث ١٩ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف.