القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٥ - الطائفة الأولى
و هي على طوائف:
الطائفة الأولى:
ما دل على حرمة التسمية باسمه الشريف مطلقا من دون اى تقية من ناحية الزمان و المكان و لم يعلل بتعليل خاص و إليك جملة منها:
١- ما رواه الكليني عن على بن رئاب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر [١].
٢- ما رواه أيضا عن الريان بن الصلت قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السّلام و سئل عن القائم قال: لا يرى جسمه و لا يسمى اسمه. [٢] ٣- ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب إكمال الدين عن صفوان بن مهران عن الصادق عليه السّلام انه قيل له من المهدى من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه و لا يحل لكم تسميته [٣].
٤- و ما رواه أيضا في ذاك المصدر عن محمد بن عثمان العمرى قال خرج توقيع بخط أعرفه: من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة اللّه. [٤] بناء على عدم اختصاصه بذاك الزمان كما هو ظاهر الإطلاق.
٥- ما رواه الصدوق أيضا في إكمال الدين عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن على بن موسى عليه السلام في ذكر القائم عليه السّلام قال يخفى
[١] الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[٢] الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[٣] الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[٤] الحديث ١٣ من الباب ٣٣ من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.