القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٩ - ٤- هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي؟
كما تجب لحفظ نفسه و حقوقه، و ان سبق منا احتمال أخر في بيان هذه المقارنة و ان الأول ناظر إلى مناسبة الإنسان مع أعدائه و الثاني إلى مناسبته مع أحبائه.
و كذلك ما دل على ان ترك التقية من مصاديق إلقاء النفس في التهلكة، و هو كثير. فكما أن إلقائه بنفسه في التهلكة حرام كذلك إلقاء أخيه المؤمن بالهلاك أو بإطلاق «أنفسكم» و شموله للغير أيضا.
و اما القسم الثاني و هو الخوف على النوع بان يكون ترك التقية مستلزما للضرر في زمان آخر على أقوام اخرين احتمالا معتدا به، كما إذا تركها في بلاده عند بعض أهل الخلاف، و خاف منه الضرر على بعض إخوانه إذا رجعوا الى بلادهم، سواء كان ذلك بالنسبة إلى فرد أو افراد.
و الظاهر جواز ذلك أيضا اما أولا فلما عرفت مرارا من ملاك التقية و انه من باب مراعاة الأهم و تقديمه على المهم.
و اما ثانيا فلصدق الضرورة عليه فيشمله عمومات التقية الدالة على جوازها في كل ضرورة.
و اما ثالثا فلدلالة غير واحد من اخبار أبواب التقية عليه بل على ما هو أوسع منه:
«منها»: ما روى في تفسير الامام الحسن العسكري عليه السّلام عن الحسن بن على عليه السّلام قال: ان التقية يصلح اللّه بها امة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم فإن تركها أهلك أمة، تاركها شريك من أهلكهم الحديث. [١] «و منها»: ما رواه الشيخ في مجالسه بسنده عن المنصوري عن عم
[١] الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب الأمر بالمعروف.