القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٨ - هل هناك عموم أو إطلاق يدل على الاجزاء؟
و دلالته كسابقة من حيث المفهوم و غيره:
٤- ما روى في الجلد ٨ من الوسائل من أبواب أقسام الحج عن درست الواسطي عن محمد بن فضل الهاشمي قال دخلت مع إخواني على ابى عبد اللّه عليه السّلام فقلنا انا نريد الحج و بعضنا صرورة فقال: عليك بالتمتع ثمَّ قال انا لا نتقي أحدا بالتمتع بالعمرة إلى الحج و اجتناب المسكر و المسح على الخفين معناه لا نمسح [١].
و هو أيضا دليل أو مشعر بجواز التقية في غير هذه الثلث.
٥- ما رواه في الوسائل في المجلد ٥ في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: ان كان اماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلها تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلوته كما هو، و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة أخرى و يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثمَّ ليتم صلوته معه على قدر ما استطاع فإن التقية واسعة و ليس شيء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها ان شاء اللّه [٢].
و هذه من أقوى الروايات دلالة على جواز التقية في العبادات و- الاكتفاء بها كما في الأوامر الاضطرارية مثل التيمم و نحوه.
هذه الروايات الثلث يمكن استفادة حكم العبادات عنها بالخصوص و اما ما يدل على عنوان عام يدخل العبادات تحته بعمومها و إطلاقها فهو أيضا
[١] الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج
[٢] الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة.