القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٧ - الطائفة الأولى- ما يدل على ان التقية ترس المؤمن و حرزه
عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال كان ابى يقول: و اى شيء أقر لعيني من التقية، ان التقية جنة المؤمن [١].
٢- ما رواه أيضا في الكافي عن عبد اللّه بن ابى عبد اللّه بن ابى يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: التقية ترس المؤمن و التقية حرز- المؤمن، الحديث [٢] ٣- ما رواه أيضا في الكافي عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
التقية ترس اللّه بينه و بين خلقه [٣] ٤- ما رواه سعد بن عبد اللّه في بصائر الدرجات عن جميل بن صالح عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ان ابى كان يقول: أي شيء أقر للعين من التقية ان التقية جنة المؤمن [٤] هذه الروايات بأجمعها دالة على جواز التقية في موارد الخوف لحفظ النفس و الاتقاء بها كما يتقي في الحرب عن ضربات العدو بالجنة و الترس و أشباههما.
بل قد يستفاد منها الوجوب و اللزوم بنحو من العناية فإن الاستتار بالجنة و ما أشبههما في موارده واجب فكذلك الاستتار بالتقية في مظانها فتأمل.
و لو أشكل على دلالتها من هذه الناحية لم يكن هناك اشكال من
[١] الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف من كتاب الوسائل.
[٢] الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف من كتاب الوسائل.
[٣] الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف من كتاب الوسائل.
[٤] الحديث ٢٤ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف من كتاب الوسائل.