القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٤ - ٧- قاعدة التقية و موارد حرمتها و وجوبها
و نحن و ان كنا نبحث عنها هنا كقاعدة فقهية، و لكن نواصل الجهد في طيات هذه الأبحاث لتوضيحها من الناحية الأخرى، لتبين قيم الإيرادات التي تشبث بها المخالفون هنا، و ان هذه المزعومة- كغالب المزعومات الأخر- ناشئة من قلة اتصالهم بنا، و عدم أخذ عقائدنا منا، بل من الكتب المشوهة المملوئة بأنواع التهم المنبعثة عن التعصبات القومية أو المذهبية، أو عن تدخل أعداء الدين في شؤون المسلمين لتفريق كلمتهم و إشاعة البغضاء بينهم ليتنازعوا فيفشلوا و تذهب ريحهم- كما قال اللّه تعالى.
و على كل حال لا بد لنا ان نتكلم هنا في مقامات:
الأول- في معناها اللغوي و الاصطلاحي.
الثاني- في حكمها التكليفي من الحرمة و الجواز، و مواردهما، و ما يدل على كل واحد، من الأدلة العقلية و النقلية، مضافا الى أقسام التقية من «الخوفى» و «التحبيبى».
و ان التاركين للتقية في الصدر الأول و في أعصار «الأمويين» و «العباسيين»، الذين استشهدوا في هذا السبيل كرشيد الهجري و ميثم التمار و أشباههما لما ذا تركوا التقية و تجرعوا جرع الحمام؟
و هل كان هذا واجبا عليهم أو راجحا لهم، و هل يمكن لنا سلوك طريقتهم في أمثال هذه الظروف أم لا؟
الثالث- في حكمها الوضعي من حيث ان العمل المأتي به تقية هل يوجب الاجزاء عن الإعادة و القضاء، في داخل الوقت و خارجه أم لا؟.
الرابع- في أمور هامة مختلفة لها صلة بالبحث مثل انه هل يعتبر