القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٩ - ٥- قاعدة اليد
و من القواعد المشهورة التي يتمسك بها في كثير من أبواب الفقه و تدور عليها احكام المعاملات كلها «قاعدة اليد» فبها تدور رحى المعاملات، و بها تنحل عقدها.
و يزيد هذا وضوحا ما ستعرف ان شاء اللّه من ان مرادنا من «اليد» ليس خصوص «يد الملكية» بل نبحث عن «اليد و الاستيلاء» بمفهومها العام الشامل ليد المالك، و المستأجر، و متولي الأوقاف، و المستعير، و الودعي، و أشباههم؛ فان كيفية السلطة و الاستيلاء على الأموال و المنافع مختلفة، تترتب عليها أحكامها كذلك، فالبحث لا يدور على دلالة اليد على الملك فقط بل يعمها و غيرها، فليكن هذا على ذكر منك.
و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه القاعدة أيضا يقع في مقامات:
المقام الأول- في مدرك القاعدة.
«الثاني- في انها من الامارات أو الأصول العملية؟
«الثالث- في انه بما ذا تتحقق اليد؟
«الرابع- هل هي حجة حتى إذا كان متعلقها مما لا يجوز بيعه الا بمسوغ خاص، كالوقف؟.
«- الخامس- هل هي حجة و لو حدثت أولا لا بعنوان الملك؟