القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٩ - الاولى ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد
الناظر؛ فيد هما قبل عروض المسوغات يد التصرف في منافع الوقف بصرفها في مصارفها، و في عينه بالإصلاح و التدبير، و اما بعد عروض المسوغ فيدهما يد البيع و ابدال العين الموقوفة أو صرف قيمتها في مصارف خاصة؛ على تفصيل ذكروه في أبواب بيع الوقف.
و الحاصل ان الموقوف عليه و الناظر تختلف يدهما باختلاف الظروف، ففي ظرف عدم وجود المسوغ يدهما ليست يدا مستقلة، و اما في ظرف وجود المسوغ يد مستقلة يجوز لها البيع؛ و ان شئت قلت: ان يدهما يد مستقلة في كل حال و لكن تصرفاتهما في العين الموقوفة ببيعها مشروطة بشرائط معينة؛ و نظيره في ذلك يد الولي فإنها يد مستقلة في أموال المولى عليه و لكن تصرفاته فيها منوطة بوجود المصلحة فيها أو عدم المفسدة، على خلاف فيها.
و حينئذ لا يبعد جواز الركون الى دعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ في بيعها كما يجوز الاعتماد على دعوى الولي وجوده في بيع مال المولى عليه بلا اشكال.
اللهم الا ان يقال ان وجود المسوغ في بيع الوقف أمر نادر اتفاقي، بخلاف وجود المصلحة في بيع مال المولى عليه فإنه شائع ذائع، و هذا هو الفارق بين المقامين، فالمتولي لبيع الوقف المدعى لوجود المسوغ متهم في دعواه و ان كان ذا اليد بالنسبة إلى العين الموقوفة فلا يسمع دعواه بخلاف الولي، و هو قريب جدا. فهذا هو السر في عدم سماع دعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ في بيع العين الموقوفة لا ما ذكره «قده».
اما ما افاده من عدم سماع قول الودعي إذا ادعى الوكالة في بيع الوديعة و انه محتاج إلى إثبات انقلاب يد الأمانة إلى يد الوكالة، فهو عجيب، فإنه لا ينبغي الشك في سماع دعواه ضرورة انه إذا رأينا مالا في يد زيد ثمَّ رأيناها بعد ذلك في يد عمرو يدعي الوكالة عن زيد في بيعها فلا شك في قبول دعواه فيه؛ فهل يد الودعي هنا اسوء حالا من عدم اليد على المال بالمرة. و بالجملة انقلاب اليد أمر شائع يقبل قول مدعيه إذا لم يكن متهما. مثلا إذا ادعى أحد الوكالة عن غيره في بيع