الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦١٥ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤٥٦٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ [١] ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ [٢] عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». [٣]
١٤٥٧٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ [٤] ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ [٥]؟
قَالَ : فَقَالَ [٦] : « لَا تَجُوزُ إِلاَّ عَلى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ [٧] غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ [٨] ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ [٩] ». [١٠]
[١] في الوافي عن بعض النسخ : « أهل الذمّة ».
[٢] في الوافي والتهذيب : « أهل الملل ».
[٣] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٧ ، ح ١٦٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٤٠١٧.
[٤] في الوسائل ، ح ٣٤٠١٨ : ـ « عن يونس ». والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عنزرعة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ وص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.
[٥] في « م » : « أهل الذمّة ».
[٦] في « م ، جد » : « قال ».
[٧] في « ل ، بح ، جت » : « لم يجد ». وفي « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٠٣١ : « لم يوجد ».
[٨] في « ن » : « لا يصحّ ».
[٩] في الوافي : « إن قيل : كما لا يصلح ذهاب الحقّ في الوصيّة كذلك لا يصلح في غيرها ، فَلِمَ خصّ الجواز بها؟ قلنا : إنّ المستشهد في الوصيّة لا يبقى حتّى يستشهد بعد ذلك من وجد ، وأيضاً لا يعلم أحد ما في قلبه إلاّ أن يستشهد ، بخلاف غيرها ، فإنّ المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين ، ولعلّهُ لا يقع إنكار حتّى يحتاج إلى شاهد ».
[١٠] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد