الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨٣ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ
١٤٣٨٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً ، أَوْ كَنِيفاً [١] ، أَوْ أَوْتَدَ [٢] وَتِداً ، أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً [٣] فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَ شَيْئاً ، فَعَطِبَ ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ». [٤]
٤٢ ـ بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَمَا لَاضَمَانَ فِيهِ مِنْ [٥] ذلِكَ [٦]
١٤٣٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٧] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ [٨] قَالَ : « بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ [٩] مُرْسَلَةً [١٠] ». [١١]
الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٣٥٥٣٩.
[١] في « ن » : ـ « أوكنيفاً ».
[٢] في « بف » والفقيه : « أو وتد ».
[٣] في « بن » والوسائل : « شيئاً ».
[٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٤٣ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٣ ، ح ١٦١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٥٥٤٧.
[٥] في « جد » : « عن ».
[٦] في « ن » : « ذاك ».
[٧] في الوسائل : + « عن أبيه » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١ ، فلاحظ.
[٨] في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ٩٢٧ والاستبصار : ـ « أنّه ».
[٩] في « ك » : + « عليه ».
[١٠] في التهذيب ، ح ٨٨٥ : ـ « مادامت مرسلة ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٦٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّ راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكّن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه اقتصاراً على مورد النصّ ، والأكثر على الأوّل. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن. ولو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن جنايتها مطلقاً ، والقائد يضمن جناية يديها. وفي رأسها ما مرّ من الخلاف ».
[١١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن