مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٣١٩ - الفصل السابع في ذكر بعض ما أشرنا إليه من أحاديث تحريم الغناء؛ فإنّ استقصاءها يفضي إلى التطويل، على أنّه لا يحضرني الآن من كتب الحديث إلّاالقليل
الماء و السرقة و الزنى. و في القاموس:
الغناء- ككساء- من الصوت: ما طرّب به، و غنّاه الشعر- و به- تغنية: تغنّى به- و فيه أيضا:- الطرب، محرّكة: الفرح و الحزن ضدّ، أو خفّة تلحقك تسرّك أو تحزنك. و التطريب: الإطراب [كالتطرّب] و التغنّي[١].
و قال المحقّق في الشرائع:
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله و تردّ شهادته، [و كذا مستمعه] سواء كان في شعر أو قرآن، و لا بأس بالحداء[٢]. انتهى.
و قال العلّامة في التحرير:
الغناء حرام، و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله و تردّ شهادته، سواء كان في قرآن أو شعر، و كذا مستمعه، سواء اعتقد إباحته أو تحريمه، و لا بأس بالحداء، و هو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله و استماعه، و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء[٣].
و قال الشهيد في الدروس:
و يفسق القاذف- إلى أن قال:- و المغنّي بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه، و إن كان في القرآن أو اعتقد إباحته. و يجوز الحداء للإبل[٤].
و قال العلّامة في الإرشاد:
تردّ شهادة اللاعب بآلات القمار إلى أن قال:- و سامع الغناء و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب و إن كان في قرآن و فاعله[٥].
و قال الشيخ علي في شرح القواعد- بعد نقل التعريف المذكور للغناء على وجه يقتضي الارتضاء-:
و ليس مطلق مدّ الصوت محرّما و إن مالت القلوب إليه ما لم ينته إلى حدّ يكون
[١]. القاموس المحيط، ص ١٧٠١ و ١٤٠٠،« غنى»،« طرب».