رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - لو نسي الالتزام حتى جاوز المستجار
الخروج من الطواف والبناء.
قوله : ولذا لم ينه عنه الأصحاب.
قلنا : ممنوع ، فقد نهى عنه الماتن في الشرائع [١] ، وحكاه الشهيد في الدروس فقال : وقيل : لا يرجع مطلقاً [٢]. وهو نهي أو نفي راجع إليه.
وإنما الذي قال : ليس عليه ، هو الشيخ في النهاية والفاضل في التحرير [٣] خاصّة ، ولو سلّم فغايته عدم النهي عنه هنا ، وهو لا يستلزم عدم النهي عنه مطلقاً ، فقد يكون إطلاق نهيهم عن الزيادة جارياً هنا.
وممّا ذكر ظهر أنه لا دليل على الرجوع مطلقاً ، بل وجود الدليل على المنع كذلك ، وهو نهيهم عن الزيادة في الطواف على الإطلاق ؛ مضافاً إلى الصحيح : عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ، أو يدع ذلك؟ قال : « يترك اللزوم ويمضي » [٤].
قوله : « ويمضي » أمر بالمضي فيكون واجباً ، والرجوع له مضادّ قطعاً فيكون منهياً عنه ، مع أنه لو كان الرجوع إلى المستجار مستحباً لأمر به ولو كان المسئول عنه غيره ، وهو صلوح الالتزام بين الركن اليماني وبين الحجر ، فإنّ المقام كان يقتضيه لو كان مستحباً.
وبالجملة : فهذا الصحيح صريح في المنع عن الرجوع إذا جاز الركن اليماني ، ولذا خصّ الشهيد استحباب الرجوع بما إذا لم يبلغه [٥].
[١] الشرائع ١ : ٢٦٩.
[٢] الدروس ١ : ٤٠٢.
[٣] النهاية : ٢٣٦ ، التحرير ١ : ٩٨.
[٤] التهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣٥٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٩ أبواب الطواف ب ٢٧ ح ١.
[٥] الدروس ١ : ٤٠٢.