رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - حكم من عجز عن شاة الكفارة
إلاّ أنه ليس فيها أن صام الثلاثة أيام في الحج في نسخ التهذيب المروية عنه ، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك ، وبذلك صرّح جماعة [١] ، ولكن ذكره الماتن في الكتابين والفاضل في القواعد والتذكرة كما قيل [٢] ، وفي المنتهى والمختلف [٣].
فالحكم بذلك مشكل ، بل المتّجه الإطلاق كما في التحرير [٤] ، ولكن ما هنا من التقييد بالحج أحوط.
ثم إنه ليس في الرواية أيضاً إضافة الكفارة إلى الصيد ، بل هي مطلقة ، لكن سياقها ظاهر في كفارته خاصة ، فإنّ فيها : « كل من أصاب شيئاً فداؤه بدنة إن عجز عنها أطعم ستين مسكيناً ، كل مسكين مدّاً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن عجز صام تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».
وبشهادة السياق بذلك صرّح جماعة [٥] ، قال بعضهم : للنص على الصيد في الأخيرين [٦] ، وهو كما ترى.
ويمكن أن يمنع الشهادة ، بناءً على المختار من العبرة بعموم اللفظ والجواب ، لا خصوص المحلّ والسؤال ، وعليه فيدخل في عمومها الشاة
[١] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٣ ، وانظر المدارك ٨ : ٤٠٦.
[٢] انظر كشف اللثام ١ : ٤٠٣.
[٣] المنتهى ٢ : ٨٣٣ ، المختلف : ٢٧٢.
[٤] التحرير ١ : ١١٩.
[٥] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٤ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٠٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٣.
[٦] كشف اللثام ١ : ٤٠٣.