رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٦ - عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على سائر المناسك إلا لعذر
الموافقة.
ومستند جواز التأخير أولى الغد بهذا التقدير زيادةً على الأصل وإطلاق الصحيحة المتقدمة رواية أُخرى صحيحة : عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحرّ ، فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : « لا بأس به » قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل [١] وكيف كان فلا ريب في المنع إلاّ لعذر ، فيجوز التأخير حينئذٍ بلا خلاف ؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرّم ما كان في الوقت ؛ للأصل من غير معارض.
( الخامس : لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه وسعيه على الوقوفين وقضاء المناسك ) في منى يوم النحر ، بإجماع العلماء كافة ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [٢] ، وفي الغنية الإجماع [٣] ؛ للمعتبرة :
منها : زيادةً على ما سيأتي الخبر المنجبر ضعف سنده بالعمل : رجل كان متمتعاً وأهلّ بالحج ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » [٤].
وهذا الحكم ثابت مطلقاً ( إلاّ لـ ) معذور كـ ( امرأة تخاف الحيض ) المتأخر ( أو مريض ) يضعف عن العود ( أو هِمّ ) وشيخ عاجز يخاف
[١] الكافي ٤ : ٤٢١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ / ١٢١٨ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٠ ، الوسائل ١٣ : ٤١٠ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٩٤ ، المنتهى ٢ : ٧٠٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٧.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
[٤] الكافي ٤ : ٤٥٨ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٠ / ٤٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٥.