رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٨ - حكم الكفارة لو نسي الطواف وواقع أهله
( ولو ) زاد على السبع ناسياً ( تجاوز الحجر ) ودخل ( في ) الشوط ( الثامن وذكر قبل بلوغ الركن ) أنه زاد ( قطع ) الشوط ( ولم يعد ) الطواف.
هذه المسألة كالمقيّدة لقوله فيما سبق : ومن زاد على السبعة سهواً أكمل أُسبوعين. فإنّ الزيادة عليها تتحقق ولو بخطوة ، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الأظهر كما مرّ.
( الثالث : لو ) طاف و ( ذكر أنه لم يتطهر أعاد ) ه وجوباً إن كان ( طواف الفريضة ، و ) كذا يعيد ( صلاته ، ولا يعيد ) إن كان ( طواف النافلة و ) لكن ( يعيد صلاته استحباباً ) كلّ ذلك للنصوص المتقدم إليها الإشارة في بحث اشتراط الطواف ، ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين » [١].
( ولو نسي طواف الزيارة ) أي طواف الحج ( حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذّر يستنيب فيه ) كما مرّ [٢] ، وإنما أعاد هنا لبيان حكم الكفارة المشار إليه بقوله : ( وفي ) وجوب ( الكفارة تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :
فبين موجبٍ لها ، كالشيخ في النهاية والمبسوط [٣] ، وعن المهذّب والجامع [٤] ؛ للصحاح :
[١] الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠٢ ، التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.
[٢] في ص ٣١٧٨.
[٣] النهاية : ٢٤٠ ، المبسوط ١ : ٣٥٩.
[٤] المهذب ١ : ٢٢٣ ، الجامع للشرائع : ١٩٩.