رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - أحكام الشك في عدد الأشواط
المروي في الكافي : عن رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : « يستقبل » [١].
ونحوه الخبر المروي في التهذيب بسند فيه اشتراك [٢] ، وربما وصف أيضاً بالصّحة.
والخبر المروي في التهذيب في أواخر باب الزيادات من فقه الحج ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ٧ عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كلّ منهم لصاحبه : تحفّظ الطواف ، فلمّا ظنّوا أنهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : « إن شكّوا كلّهم فلستأنفوا ، وإن لم يشكّوا واستيقن كلّ واحد منهم على ما في يده فليبنوا » [٣] وعُدّ هذا الحديث حسناً [٤].
والخبر : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : « يعيد طوافه حتى يحفظ » [٥] وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل.
وقال المفيد : من طاف بالبيت فلم يدر أستّاً طاف أم سبعاً ، فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنه طاف سبعاً [٦].
وفهم منه الفاضل البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط
[١] الكافي ٤ : ٤١٦ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٩.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٩ / ١٦٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١٩ أبواب الطواف ب ٦٦ ح ٢.
[٤] كما في الذخيرة : ٦٤٠.
[٥] الكافي ٤ : ٤١٧ / ٦ ، التهذيب ٥ : ١١٤ / ٣٧١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٢ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١١.
[٦] المقنعة : ٤٤٠.