رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - ركنية طواف الحج والعمرة
( وأما أحكامه فثمانية ) :
( الأول : الطواف ركن ، فلو تركه عامداً ) عالماً بأن لا يأتي به في وقته ، وهو في طواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة ، وفي طواف عمرة التمتع قبل أن يضيق الوقت عنها وعن الحج ، وفي طواف العمرة الجامعة لحجّ الإفراد والقِران قبل خروج السنة بناءً على وجوب إيقاعها فيها ، وفي المجرّدة قبل الخروج عن مكة بنية الإعراض عن فعله على إشكال.
( بطل حجه ) أو عمرته بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة التكليف ، ولفحوى الرواية الآتية في تركه على وجه الجهالة ، لكن فيها وجوب البدنة.
قال الشهيد ; : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر ، من الأولوية [١].
قلت : ومن عدم النص ، وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد.
وقيل : يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم [٢].
ثم إن هذا في غير طواف النساء ، فإنه ليس بركن يبطل بتركه النسك من غير خلاف ، كما في السرائر [٣] ، معرباً عن الإجماع ، كما في صريح المسالك وغيره [٤] ؛ وهو الحجّة.
[١] الدروس ١ : ٤٠٣.
[٢] المدارك ٨ : ١٧٤.
[٣] السرائر ١ : ٦١٧.
[٤] المسالك ١ : ١٢٣ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.