رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦ - اشتراط إزلة النجاسة من الثوب والبدن
جمع [١] ، بل لم ينقل في المنتهى فيه خلاف [٢] ، وفي الغنية الإجماع عليه [٣].
للنبوي : « الطواف بالبيت صلاة » [٤] بناءً على أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام ، ومنها هنا الطهارة من النجاسة.
والخبر : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتمّ طوافه » [٥].
وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل.
والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة ، وفاقاً للشهيدين [٦] ؛ لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأوّل ؛ مضافاً إلى فحوى العفو عنه في الصلاة ، فهنا أولى ، وبذلك يقيّد إطلاق الخبر الثاني.
خلافاً لجماعة فلا يعفى [٧] ، وهو أحوط.
وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه [٨]. والإسكافي
[١] منهم : السبزواري في الذخيرة : ٦٢٦ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٢.
[٢] المنتهى ٢ : ٦٩٠.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
[٤] عوالي اللئلئ ٢ : ١٦٧ / ٣ ، الجامع الصغير ٢ : ١٤٣ / ٥٣٤٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.
[٥] التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.
[٦] الدروس ١ : ٣٩٢ ، المسالك ١ : ١٢٠.
[٧] كما في السرائر ١ : ٥٧٤ ، والمختلف : ٢٩١ وكشف اللثام ١ : ٣٣٢.
[٨] الوسيلة : ١٧٣.