رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - لو دخل في السعي وذكر أنه لم يطف أو لم يتمه
بالبيت ، قال : « يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » [١].
( ولو ذكر أنه طاف ولم ) يكن ( يتمّ ) الطواف ( قطع السعي وأتمّ الطواف ثم تمّم السعي ) للموثّق كالصحيح : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : « يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي » قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : « يأتي البيت فيطوف به ، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة » قلت : فما فرق بين هذين؟ قال : « لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيء منه » [٢].
وظاهره وجوب البناء مطلقاً ولو لم يكن عن النصف متجاوزاً ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والنهاية والتهذيب والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة فيما نقل [٣].
خلافاً لصريح الفاضل في القواعد والشيخ في المبسوط فيما نقل والشهيدين في اللمعتين [٤] ، فقيّدوه بصورة التجاوز عن النصف ، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف ، وربما عزي إلى المشهور [٥] ، وفيه نظر.
ووجه القولين واضح مما مرّ ، إلاّ أن ترجيح القول الأوّل لعلّه هنا
[١] الكافي ٤ : ٤٢١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٢١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ / ١٢١٧ ، التهذيب ٥ : ١٣٠ / ٣٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٣.
[٣] نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٧.
[٤] القواعد ١ : ٨٣ ، المبسوط ١ : ٣٥٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٥٢.
[٥] الحدائق ١٦ : ٢٢٣.