رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٥ - حكم تكرر الوطء
بقرة وفي الجزلة شاة » [١].
مضافاً إلى الرواية السابقة بالبقرة وإن أطلقها ، لكنها مقيدة بالكبيرة ، جمعاً بين الأدلة.
وأما الأغصان فقد مرّ من الأخبار المعتبرة ما يدل على أن فيها القيمة ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والعادة.
وفي المتوسطة والمشكوك في صغرها وكبرها شاة ؛ لأصالة البراءة. ويحتمل الإلحاق بالكبيرة احتياطاً من باب المقدمة ، فتأمل [٢].
( الثانية : لو تكرر الوطء ) الموجب للكفارة ( تكررت ) مطلقاً ( الكفارة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [٣] ؛ بل عليه الإجماع في صريح الانتصار والغنية [٤] ، وفيهما التصريح بعدم الفرق بين وقوعه في مجلس واحد أو مجالس متعددة ، كفّر عن الأول أم لا ؛ وهو الحجة ، المؤيدة بعموم النصوص الموجبة للكفارة.
مضافاً إلى الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ؛ لعدم ظهور مخالف عدا الشيخ في الخلاف وابن حمزة [٥] ، فقيّده الأول بما إذا تكرر بعد تخلل
[١] المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٦٧.
[٢] وجهه : أن الاحتياط المزبور يقتضي إيجاب الشاة والبقرة معاً ، لا البقرة خاصة ، فتدبّر. ( منه ; ).
[٣] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٥١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٤ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٤٨.
[٤] الانتصار : ١٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
[٥] الخلاف ٢ : ٣٦٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٦٨٨.