رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥١ - التظليل سائراً
المسالك وغيره [١].
قيل : وأطلق الصدوق والمرتضى والديلمي التكفير من غير استثناء ، ونصّ المفيد على أن من أسبغ الوضوء فسقط شيء من شعره فعليه كفّ من طعام ، ولم يتعرّض لغيره ، قال : فإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة ، وكذا قال الديلمي ، وكأنهما ألحقاه بالحلق [٢].
أقول : ولا ريب في ضعفه.
( و ) السابع : ( التظليل سائراً ) و ( فيه شاة ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد وغيرها [٣] ، وعن الكافي والغنية والمهذّب والجامع [٤] لكن في الأولين تظليل المحمل ، وأن على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة الأيام.
وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر [٥] دم.
والأخبار بكل من الدم والشاة كثيرة ، ولكن أكثرها تضمن الشاة وهي صحاح [٦] ، وبها يقيد الدم المطلق في الصحيح وغيره [٧] ، حملَ المطلق على
[١] المسالك ١ : ١٤٥ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٤٠٩.
[٢] كشف اللثام ١ : ٤٠٩.
[٣] الشرائع ١ : ٢٩٦ ، القواعد ١ : ١٠٠ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٤١٠.
[٤] الكافي في الفقه : ٢٠٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، المهذّب ١ : ٢٢٤ ، الجامع للشرائع : ١٩٤.
[٥] المقنعة : ٤٣٤ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٧٠ ، المراسم : ١٢١ ، النهاية : ٢٣٣ ، المبسوط ١ : ٣٥٠ ، الوسيلة : ١٦٨ ، السرائر ١ : ٥٥٣.
[٦] الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥ ، ٦.
[٧] الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ، وص ١٥٦ ب ٧ ح ١ ، ٢.