رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥ - المجامعة قبل أحد الموقفين
رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمّت صلاته » [١].
ويمكن الحمل على التقية ، لما عن التذكرة من قول العامة بفوت الحج عمن فات عرفه مطلقاً ولو وقف بمزدلفة [٢].
ومنها : ما فيها من تعميمه [٣] للوقاع قبلاً ودبراً كما عليه الأكثر إطلاقاً ، وجماعة تصريحاً [٤] ، ومنهم الشيخ في المبسوط [٥] وإن جعله بعضهم هنا مخالفاً ، قال : فأوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة [٦] ، وعبارته المحكية صريحة في الموافقة للعبارة ، وإن الذي فيه البدنة خاصة إنما هو الوقاع فيما دون الفرج يعني القبل والدبر ، ولا القبل خاصة ، كما صرّح به في صدر عبارته المحكية.
نعم حكي عن الخلاف في الخلاف عن بعض الأصحاب محتجاً بأصل البراءة [٧] ، ويعارضه العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الأصحاب.
وزيد له في المختلف الصحيح [٨] : عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » [٩] وأُجيب عنه
[١] كشف اللثام ١ : ٤٠٤.
[٢] التذكرة ١ : ٣٧٥.
[٣] أي : في العبارة من تعميم الحكم ..
[٤] منهم : ابن سعيد في الجامع : ١٨٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٥٢ ، وصاحبا المدارك ٨ : ٤٠٧ ، والحدائق ١٥ : ٣٦٣.
[٥] المبسوط ١ : ٣٣٦.
[٦] الدروس ١ : ٣٦٩.
[٧] الخلاف ٢ : ٣٧٠.
[٨] في « ح » و « ك » : الموثق.
[٩] التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٤ ، الوسائل ١٣ : ١١٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٧ ح ١.