رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - حكم حمام الحرم في الحل
والخبران [١] ، ويستفاد منهما جواز إيداعه من مسلم ولو امرأة كما في أحدهما ، مع التقييد بلا بأس بها ؛ ولذا اعتبر الفاضل العدالة فيه في المنتهى [٢].
وذكر جماعة [٣] أنه لو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ؛ لأن ذلك بمنزلة الإتلاف.
وهل يلحق بالطائر ما يشاركه كالفرخ؟
قيل : لا ؛ لعدم النص [٤]. وقيل : نعم ؛ لأن إرساله في معنى إتلافه [٥].
وهو مشكل فيما إذا كان مأيوساً عن عوذة إلى الصحة ؛ لما في حفظه ومئونته من الحرج البيّن وإن كان أحوط.
( وفي تحريم حمام الحرم ) على المُحلّ ( في الحلّ ) كما عن النهاية والتهذيب وحجّ المبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى [٦] ، وفي المسالك والمدارك وغيرهما [٧] ، أم العدم ، كما عن صيد الخلاف والمبسوط والسرائر [٨].
[١] الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٤ ، ٢٣٣ / ٦ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٢ ، ٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٠ ، ١٣.
[٢] المنتهى ٢ : ٨٠٦.
[٣] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣١١.
[٤] قاله في المسالك ١ : ١٤٢.
[٥] قاله في جامع المقاصد ٣ : ٣٣٩.
[٦] النهاية : ٢٢٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ، المبسوط ١ : ٣٤١ ، التحرير ١ : ١١٨ ، التذكرة ١ : ٣٣٢ ، المنتهى ٢ : ٨٠٦.
[٧] المسالك ١ : ١٤٢ ، المدارك ٨ : ٣٨٦ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٨٩ ، والحدائق ١٥ : ٣١١.
[٨] الخلاف ٢ : ٥٢٣ ، المبسوط ٦ : ٢٧٥ ، السرائر ٣ : ٨٧ ، وحكاه عن الجميع في كشف اللثام ١ : ٤٠٢.