رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - حكم تكرر الجناية خطاءً وعمداً
العموم من هذه الجهة ، بل هي بالنسبة إليها مجملة ، فلا يمكن التمسك بها حينئذ لإثبات العموم من هذه الجهة.
وأما تأييد هذه الأخبار بالأولوية وجملة من الأُمور الاعتبارية فلا وجه له بعد ضعف أصل الأخبار دلالةً ، ومعارضتها بأقوى منها من وجوه شتّى.
فإذاً القول الأول أقوى ، وفاقاً للصدوق في الفقيه والمقنع والتهذيبين والمهذّب والجامع كما حكي [١] ، والشهيدين في النكت والمسالك وسبط الثاني في المدارك [٢] ، وكثير ممن تأخر عنه [٣] ، بل قد عرفت دعوى شهرته في المتن وغيره ، بل أنه ظاهر الأصحاب.
خلافاً للحلّي والسيّدين والحلبي ، والفاضل في جملة من كتبه ، والفاضل المقداد في الكنز والشرح [٤] ، وغيرهم [٥].
واعلم أن ظاهر الكتاب والروايات النافية للتكرار مع العمد إنما هو في صيد الإحرام مطلقاً دون الحرم للمُحلّ والعمد بعد العمد ، وفي الإحرام الواحد ، دون المتعدد.
فتتكرر الكفارة في صيد الحرم ولو للمُحلّ مطلقاً عمداً على الأقوى ،
[١] حكاه في كشف اللثام ١ : ٤٠٣.
[٢] المسالك ١ : ١٤٢ ، المدارك ٨ : ٣٩٣.
[٣] منهم : السبزواري في الذخيرة : ٦١٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٤ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣١٦.
[٤] الحلي في السرائر ١ : ٥٦٣ ، والمرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد ٣ ) : ٧٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٥ ، الفاضل في التحرير ١ : ١١٥ ، والتذكرة ٣٥١ ، والمنتهى ٢ : ٨١٩ ، كنز العرفان ١ : ٣٢٨ ، التنقيح الرائع ١ : ٥٤٧.
[٥] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٣.