رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥ - معنى القران
والزيادة إنما لحقتها من بعد.
وكذا كونها كزيادة ركعة ، بل إنما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلاة ، ولذا لم يجزم المحقّق بالحرمة فضلاً عن الإبطال.
وقد يؤيّد الصحة مع الأصل إطلاق نحو الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ، قال : « يضيف إليها ستّاً » [١] وهو كثير ، إلاّ أنه لا بدّ أن يكون المراد السهو ، أو نية الطواف الثاني ، أو تعمّد الشوط من طوافه .. إلى آخر ما ذكره [٢].
ولنعم ما ذكره ، وإنما ذكرناه بطوله لحسن مفاده وجودة محصوله.
وإلى ما ذكره يميل جماعة [٣] ، لكن ما اختاره الأكثر لعلّه أظهر ؛ للخبر الذي مرّ ، وضعفه إن كان بعملهم منجبر. مع أنه قريب من الصحيح ، لكون الراوي عن موجِب الضعف [٤] مَن نُقِل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، مع أن الضعف بالاشتراك بين الثقة وغيره [٥] ، وقيل : أنه الثقة ، ولذا وصفه بعض العلماء بالصحة [٦].
وكيف كان ، فالتأمل في السند لا وجه له ، وكذا في الدلالة ؛ لإطلاق ما فيها من الزيادة الشاملة لمفروض المسألة. وتقييده بخصوص ما ذكره من غير مقيّد لا وجه له.
[١] التهذيب ٥ : ١١١ / ٣٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٨.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٣٥.
[٣] انظر الذخيرة : ٦٣٦.
[٤] هو : صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمّد.
[٥] انظر الحدائق ١٦ : ٢٠٤.
[٦] المختلف : ٢٨٩.