رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٣ - كفارة قتل الجراد إذا كانت كثيرة
« عليه كف من طعام » [١].
خلافاً للمحكي في المختلف عن الإسكافي [٢] ، فخيّر بينه وبين كفّ من تمر ، ولا وجه له. كما لا وجه لتمريض المتن القول الأول ؛ لنسبته إلى القيل المشعر بالتمريض ، بعد ورود النص الصحيح ؛ ولا لعدم ذكر كثير من الأصحاب ممن تعرّض لما سبق له بالكلية.
( ولو كان الجراد كثيراً ) فقتلها جملة ( فـ ) عليه ( دم شاة ) بلا خلاف يعتدّ به ، إلاّ عن المفيد في كفارات المقنعة من التكفير فيه بمدّ من تمر [٣]. وهو نادر مع قوله فيها هنا بما في المتن [٤].
وعليه الإجماع عن الخلاف [٥] ؛ للصحيح : عن محرم قتل جرادة ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة » [٦].
وظاهره أن المراد بالكثرة الزيادة على الواحدة ، ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح جملة منهم كشيخنا الشهيد الثاني والمحقق الثاني [٧] فقالا : إن المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ، فتكون الثلاثة كثيراً ، ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة أو كفّ.
وهو حسن ؛ للأصل ، واختلاف نسخة الصحيح ، فنسخة بذا في
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٠ أبواب كفارات الصيد ب ٧ ح ٣.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٧٤.
[٣] المقنعة : ٥٧٢.
[٤] المقنعة : ٤٣٨.
[٥] الخلاف ٢ : ٤١٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٧ أبواب كفارات الصيد ب ٣٧ ح ٣.
[٧] الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٤٦ ، والمسالك ١ : ١٣٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣١٣.