رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - كفارة كسر بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ
ففيها : عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » [١].
وعمل بها في النهاية والمبسوط والوسيلة [٢] في بيض القبج والقطاة.
قيل : ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس والإرشاد [٣].
وقال الماتن في النكت : إنه شيء انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرّك فيه الفرخ. قال : وفي التأويل ضعف ؛ لأنه بعيد أن يكون في القطاة حَمَل ، وفي الفرخ عند تحرّكه مخاض ، فيجب اطراحه لوجوه :
أحدها : أن الخبر مرسل ؛ لأنا لا ندري المسئول من هو.
وثانيها : أنه ذكر في البيضة ، ولعلّه لا يريد بيض القطاة ، بل بيضة النعام ، لأن الكلام مطلق ، ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضاً ، عن أبي عبد الله ٧ [٤] ، وذكر ما أشرنا إليه من الصحيحة [٥].
أقول : التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص المطلق إن قلنا بشمول البكار من الغنم للصغير منه ، وإلاّ كما في الذخيرة ـ [٦] فلا تعارض بينهما ، وعلى التقدير الأول يجب حمل العام على الخاص ، والمطلق على
[١] التهذيب ٥ : ٣٥٦ / ١٢٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢٥ ح ٤.
[٢] النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ١ : ٣٤٥ ، الوسيلة : ١٦٩.
[٣] كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
[٤] نكت النهاية ونكتها ١ : ٤٨٩.
[٥] المتقدمة في ص : ٣٣٩١.
[٦] الذخيرة : ٦٠٦.