رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - كفارة كسر بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ
خلافاً للمحكي عن القاضي ، فأطلق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع [١]. ومستنده غير واضح.
وحكى الحلّي [٢] عن المقنعة أن على من عجز عن الإرسال أطعم عن كل بيض ستين مسكيناً ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.
وقد صرّح الفاضل في المختلف وغيره [٣] بأنهم لم يجدوه في نسخها ، ولا حكاه الشيخ في التهذيب.
( الخامس : في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ) فيه ( من صغار الغنم ) كما هنا وفي الشرائع وعن الجامع [٤] ، لكن بزيادة الدرّاج كما في القواعد [٥].
قيل : وبمعناه ما في الخلاف من أن في القطاة بكارة من الغنم ، وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية وما مرّ من الصحيح [٦] وإن اختص ببيض القطاة ؛ لتشابه الثلاثة ، وما يأتي من أن فيها أنفسها حَمَلاً ، ففي بيضها أولى ؛ وعن المهذّب والإصباح أن في بيضة الحَجَلة شاة [٧].
( وفي رواية ) ضعيفة بالإضمار وغيره : ( في البيضة ) من القطاة ( مخاض من الغنم ) أي ما من شأنه أن يكون حاملاً ، كما عن الحلي [٨] ،
[١] المهذب ١ : ٢٢٧.
[٢] السرائر ١ : ٥٦٥.
[٣] المختلف : ٢٧٥ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
[٤] الشرائع ١ : ٢٨٥ ، الجامع للشرائع : ١٩٢.
[٥] القواعد ١ : ٩٤.
[٦] في ص : ٣٣٩١.
[٧] كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
[٨] السرائر ١ : ٥٦٥.