رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - حكم القران بين الطوافين
لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » [١].
وهو إن كان مخصوصاً بطواف النساء لكن يشمل طواف العمرة والزيارة بطريق أولى.
( والقِران ) بين الطوافين فصاعداً بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده بل تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك حرام عند الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [٢].
و ( مبطل ) أيضاً.
كلّ ذلك ( على الأشهر ) على ما هنا وفي التنقيح [٣].
وفيه : إن لم يكن إجماع نظر ؛ فإنّا لم نقف على نصّ ولا فتوًى يتضمّن الحكم بالإبطال ، وإنما غايتهما النهي عن القران.
ففي الصحيح : عن الرجل يطوف الأسابيع جميعاً فيقرن ، فقال : « لا ، إلاّ أُسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن ٧ لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة » [٤].
وفي [٥] آخر مروي في السرائر عن كتاب حريز : « لا قِران بين أُسبوعين في فريضة ونافلة » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٥١٣ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٦.
[٢] المنتهى ٢ : ٦٩٩.
[٣] التنقيح الرائع ١ : ٥٠٢.
[٤] التهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ / ٧٦١ ، الوسائل ١٣ : ٣٧١ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٧.
[٥] في « ح » زيادة : خبر.
[٦] مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٣ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ١٤.