رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٠ - هل الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير؟
عند جماعة من اللغويين والحنفية [١] ، كذا قيل [٢]. وفيه مناقشة.
( الثالث : الظبي ، وفيه شاة ) بالكتاب [٣] والسنّة [٤] والإجماع.
( فإن لم يجد ) ها ( فضّ ثمن الشاة على البُرّ ) بل مطلق الطعام ( وأطعم عشرة ) مساكين ( كل مسكين مدّين ) على الأشهر ، ومدّاً على الأظهر.
( ولو قصرت قيمتها ) عن إطعامهم ( اقتصر عليها ) ولو زادت عنه لم يجب عليه الزائد.
( فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) كلّ ذلك لعين ما مرّ من الأدلة ، فإنّ الكلام في هذه المسألة كالكلام فيما تقدمها فتوًى ودليلاً وخلافاً.
( والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ) عند جماعة ومنهم الحلّي [٥] ، عازياً له كغيره ـ [٦] إلى الشيخ في الجمل والعقود والخلاف [٧] ، وتبعهما كثير من متأخري الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد [٨] ؛ لظاهر « أو »
[١] راجع ص ٣٣٧٨.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
[٣] المائدة : ٩٥.
[٤] الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١.
[٥] السرائر ١ : ٥٥٧.
[٦] كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
[٧] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٦ ، الخلاف ٢ : ٣٩٧.
[٨] التنقيح الرائع ١ : ٥٣٥.