رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - لو لم توجد البدنة
( فإن لم يجد ) ثمنها ليطعم ( صام عن كل مدّين ) أو مدّ ( يوماً ) على الأظهر الأشهر ، بل في صريح الغنية [١] ، وظاهر التبيان وكنز العرفان وغيرهما [٢] : الإجماع عليه ؛ للصحيحين وغيرهما : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » [٣] كما في أحدهما.
وفي الثاني : « فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوماً » [٤].
خلافاً للعماني والصدوق [٥] ، فثمانية عشر يوماً مطلقاً [٦] ؛ للصحاح وغيرها [٧] : فإن لم يقدر على أن يتصدّق فليصم ثمانية عشر يوماً.
وهو حسن لولا الأخبار الأوّلة المصرِّحة بصوم الستين بعد العجز عن الصدقة ، المعتضدة زيادةً على الشهرة بالإجماعات المنقولة والاحتياط اللازم في الشريعة ، بناءً على أن الجمع بين الأخبار يمكن بأحد وجهين : حمل الأخبار السابقة على الفضيلة والأخيرة على الإجزاء ، أو تقييد هذه بما إذا عجز عن صوم الستين والسابقة على ما إذا قدر عليه ، وبعد تعارض الحملين وتساويهما يجب الأخذ بما يحصل به البراءة اليقينية ، للإجماع على ثبوت اشتغال الذمة بشيء من الصوم في الجملة بعد العجز عن
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
[٢] التبيان ٤ : ٢٧ ، كنز العرفان : ٣٢٥ ؛ ونسبه في الكفاية : ٦٢ إلى كثير من الأصحاب.
[٣] تقدم مصدره في ص : ٣٣٨١ الهامش [٢].
[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
[٥] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٧٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٧.
[٦] أي : سواء قدر على صوم الستّين أم عجز عنه. ( منه ; ).
[٧] انظر الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢.