رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨١ - ثبوت البدنة في قتل النعامة
مع أنه قيل : لا مخالفة بينه وبين الأدلة ، ولا بين القولين كما يظهر من المختلف ، وفاقاً للتذكرة والمنتهى وغيرهما ؛ إذ لا فرق بين الجزور والبدنة ، غير أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم ، وهما يعمّان الذكر والأُنثى ، كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة.
وخصّت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة.
لكن عبارة العين كذا : البدنة ناقة أو بقرة ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، يهدى إلى مكة. فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نصّ على التعميم للذكر والأُنثى ، فقد يكون أُولئك لا يخصّونها بالأُنثى ، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلاً ، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردّاً على من يخصّها بالإبل ، وهو الوجه عندنا.
ويدلّ عليه قوله تعالى ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) [١] قال الزمخشري : وهي الإبل خاصة ؛ ولأن رسول الله ٦ ألحق البقرة بالإبل حين قال : البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، فجعل البقرة في حكم الإبل ، صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه ، وإلاّ فالبدن هي الإبل ، وعليه تدل الآية [٢]. انتهى.
أقول : وجملة ما ذكر حسن ، إلاّ أن ما ادّعاه من ظهور الاتحاد وعدم المخالفة بين الروايات والقولين من المختلف محل نظر ، بل الذي وقفنا
[١] الحج : ٣٧.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٩١.