رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - حكم شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة
كما مرّ.
وعن الخبرين بضعف السند ، مع احتمال تنزيلهما على جواز القتل في صورة الخوف منه وإرادته له ، ولا ريب في الجواز حينئذ كما مرّ ، مضافاً إلى خصوص الصحيح هنا ، وفيه بعد نحو ما مرّ في الصحاح من الأمر بالتكفير بشيء من الطعام في صورة العمد : قلت : إنه أرادني ، قال : « كل شيء أرادك فاقتله » [١].
وبهما يقيّد إطلاق المتن ونحوه وما مرّ من النص بصورة عدم الإرادة وانتفاء الخوف منه.
( ويجوز شراء القَماريّ ) جمع قمرية بالضم : ضرب من الحمام ، والقمرة بالضم : لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة.
( والدباسيّ ) من الدبس بالضم : جمع أدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة ، ومنه الدُّبسيّ لطائر أدكن يقرقر ، كما عن القاموس [٢].
( وإخراجها من مكة ) شرّفها الله سبحانه ، على كراهية ( لا ذبحها ) وأكلها.
اتّفاقاً في الحكم الأخير فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّةً من غير معارض.
ووفاقاً للنهاية والمبسوط [٣] في الأولين ؛ للصحيح : عن شراء القَماريّ تُخرَج من مكة والمدينة ، قال : « ما أُحبّ أن يُخرَج [ منهما [٤] ] شيء » [٥].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٩.
[٢] القاموس ٢ : ٢٢١.
[٣] النهاية : ٢٢٤ ، المبسوط ١ : ٣٤١.
[٤] أثبتناه من التهذيب ، وفي النسخ والفقيه : منها.
[٥] الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٩ / ١٢١٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٣.