رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٧ - حلية صيد البحر
المضارعة وكسر العين ، أو فتح الفاء وتشديد الراء ( في الماء ) معاً ، بالإجماع والصحاح.
منها : « السمك لا بأس بأكله طريّه ومالحة ويتزود ، قال الله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) [١] » قال : « فليختر الذين يأكلون » وقال : « فصّل ما بينهما : كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » [٢].
وفي حكم البيض والإفراخ التوالد.
ثم الاعتبار بذلك إنما يفتقر إليه فيما يعيش في البرّ والبحر معاً ، وإلاّ فما يعيش في الأول منه البتة ، كما في الصحيح : « مرّ عليّ ٧ على قوم يأكلون جراداً ، فقال : سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال : ارموه في الماء إذاً » [٣].
وما لا يعيش فيه من الثاني البتة.
والمراد بالبحر ما يعمّ النهر بلا خلاف كما عن التبيان ، فقال : لأن العرب يسمّي النهر بحراً ، ومنه قوله تعالى ( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) [٤]. والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحاً ، لكن إذا أُطلق
[١] المائدة : ٩٦.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ١.
[٤] الروم : ٤١.