رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - حكم القارن لو أحصر
قابل؟ قال : « لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ».
والقائل : الشيخ وابن حمزة [١] ، بل الأكثر كما في كلام جماعة [٢] ، بل المشهور كما قيل [٣] ، أخذاً بظاهر الأمر فإنه حقيقة في الوجوب ، والإطلاق ، لعدم إشعار في الأخبار بورودها في الواجب ، وهو خيرة الماتن في الشرائع [٤].
ولكنه رجع عنه هنا فقال : ( وهو ) أي اعتبار المماثلة في المقضي والأمر به في الأخبار محمول ( على الأفضل ) والاستحباب ( إلاّ أن يكون القرآن ) الذي خرج منه ( متعيناً ) في حقه ( بوجه ) من الوجوه كالنذر وشبهه ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه [٥] ، وكثير من المتأخرين [٦].
ولا شبهة ولا إشكال في صورة التعيّن ولزوم اعتبار المماثلة فيها ؛ لتوافق الأُصول والنصوص فيها ، بل والفتاوي أيضاً ، إذ لم ينقل القول بعدم اعتبار المماثلة وجواز القضاء بما شاء مطلقاً إلاّ من الحلّي ، وهو مع ندرته محمول إطلاق كلامه المحكي على غير المتعين ، لغاية بُعد صدور مثل هذا الإطلاق مع مخالفته للأُصول الشرعية من مثله ، ولعلّه لهذا نزّله كثير على ما في المتن من التفصيل.
ويشكل الحكم في الصورة الأُخرى ؛ لمخالفته إطلاق النصوص
[١] الشيخ في النهاية : ٢٨٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٩٣.
[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٢ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٠٨.
[٣] الحدائق ١٦ : ٥٨.
[٤] الشرائع ١ : ٢٨٢.
[٥] كالمنتهى ٢ : ٨٥١ ، والمختلف : ٣١٨.
[٦] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٠٠ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٠٨ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٥٨.