رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - زمان النفر من منى وشرائطه
بالكتاب [١] والسنّة [٢] ، والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [٣] ، وعن المنتهى إنه مذهب العلماء كافة [٤].
ولكن اختلف الفتاوي والنصوص في المراد بالمتّقي : أهو من الصيد والنساء خاصة ، كما هو الأشهر ، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك ، كما عن الحلّي وغيره [٥] ، أو كلّ ما حرم عليه في إحرامه ، كما عن ابن سعيد [٦]؟
والأظهر : الأول ؛ للخبرين في أحدهما : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ .... لِمَنِ اتَّقى ) [٧] اتّقى الصيد » [٨].
ومفهومه وإن دلّ على جواز نفر المتّقي للصيد في النفر الأول مطلقاً ولو لم يتّق النساء ، لكنه مقيّد بما إذا اتّقاهن أيضاً بالإجماع.
وفي الثاني : « ومن أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » [٩].
[١] البقرة : ٢٠٣.
[٢] انظر الوسائل ١٤ : ٢٧٤ أبواب العود إلى منى ب ٩.
[٣] انظر المدارك ٨ : ٢٤٩ ، والمفاتيح ١ : ٣٨٠.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٧٦.
[٥] الحلي في السرائر ١ : ٦٠٥ ؛ وحكاه في كشف اللثام ١ : ٣٧٧ عن ابن أبي المجد.
[٦] الجامع للشرائع : ٢١٨.
[٧] البقرة : ٢٠٣.
[٨] التهذيب ٥ : ٤٩٠ / ١٧٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العبود إلى منى ب ١١ ح ٣.
[٩] الكافي ٤ : ٥٢٢ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ١.