رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥١ - وجوب الابتداء بالجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة
بالسنّة ، وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر : إنّ الرمي مسنون. فيحتمله ، والاختصاص برمي جمرة العقبة ، وحمل على الأول في السرائر والمنتهى [١].
أقول : وظاهر التهذيبين أيضاً الاستحباب [٢] ، ولكنه شاذّ على خلافه الآن قطعاً الإجماع ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة كما في السرائر [٣].
وفي الصحيح : « (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) الوقوف بعرفة ورمي الجمار » [٤].
وفي الخبر : « من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحلّ له النساء وعليه الحج من قابل » [٥].
ولكنه شاذّ لم يعمل به أحد من الأصحاب ؛ كما في الذخيرة [٦].
ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون ( مرتباً يبدأ بالأُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ) بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، كالخلاف والغنية وغيرهما [٧] صريحاً ، وفي التذكرة والمنتهى وغيرهما [٨] ظاهراً ، وللتأسي ، والصحاح المستفيضة.
( و ) فـ ( لو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة ) بلا خلاف ،
[١] كشف اللثام ١ : ٣٧٨.
[٢] الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦.
[٣] السرائر ٢ : ٦٠٧.
[٤] الكافي ٤ : ٢٦٤ / ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٣ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٦٤ / ٩٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٧ / ١٠٦١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٤ أبواب العود إلى منى ب ٤ ح ٥.
[٦] الذخيرة : ٦٨٩.
[٧] الخلاف ٢ : ٣٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٧٨.
[٨] التذكرة ١ : ٣٧٧ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٢٣٠.