رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - وجوب المبيت بمنى
ولكن اعترض عليه بأن الرواية مطلقة بل عامة ، وما ادّعاه من القبلية والتذكر ممنوعة [١] ، ولذا احتمل المحقّق في النكت أن يكون طاف طواف النساء ثم واقع لظنه إتمام السعي [٢] ، والفاضل في المختلف أن يكون قدّم طواف النساء على السعي لعذر [٣].
أقول : ويرد عليه أيضاً منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في توجيه الرواية سابقاً ، من أن الكفارة إنما هي لتقصيره في الاكتفاء بالظن وعدم مراعاته العلم مع وجوب مراعاته عليه ، وهذا لا يختلف فيه الحال بين أن يكون في سعي العمرة المتمتع بها أو غيرها ، وما ذكره هنا ظاهر بل صريح في أن الكفارة إنما هي من حيث المواقعة ، لا ما ذكره ، فتأمّل.
( القول في أحكام منى بعد العود ) من مكة إليها :
اعلم أن الحاج إذا قضى مناسكه بمكة شرّفها الله تعالى من طواف الزيارة والسعي وطوائف النساء ( يجب ) عليه ( العود للمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ) مطلقاً ، والثالث عشر على تفصيل سيذكر إن شاء الله تعالى ، بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر من خالفنا كما عن المنتهى [٤] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلّها متواترة [٥].
وعن الشيخ في التبيان القول باستحبابه [٦]. وهو شاذّ.
[١] انظر كشف اللثام ١ : ٣٤٨.
[٢] النهاية ونكتها ١ : ٤٩٥.
[٣] المختلف : ٢٨٤.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٦٩.
[٥] الوسائل ١٤ : ٢٥١ أبواب العود إلى منى ب ١.
[٦] التبيان ٢ : ١٥٤.