رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٢ - الهرولة
وفي الدروس ما لم يؤذ أحداً [١].
( ولو نسي الهرولة رجع القهقرى ) أي إلى خلف استحباباً ( وتدارك ) ها موضعها ؛ للمرسل : « من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كلّه ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفاً ، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي » [٢].
قيل : وهو إن سلم فينبغي الاقتصار على القهقرى وأطلق القاضي العود والتخصيص بما إذا ذكر في شوط أنه ترك الرمل فيه ، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر ، والأحوط أن لا يرجع مطلقاً ، ولذا نسبه إلى الشيخ في المنتهى [٣]. انتهى. ولا بأس به.
وإذا تركه اختياراً لم يكن عليه شيء ؛ للأصل ، والصحيح [٤].
( والدعاء ) في موضع الهرولة بما مرّ في الصحيح وغيره.
( وأن يسعى ماشياً ) فإن أفضل الأعمال أحمزها ، ولأنه أدخل في الخضوع ، وقد ورد أن المسعى أحبّ الأراضي إلى الله تعالى لأنه يذلّ فيه الجبابرة [٥].
وللصحيح : « والمشي أفضل » [٦].
[١] الدروس ١ : ٤١٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨١ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٧ أبواب السعي ب ٩ ح ٢.
[٣] كشف اللثام ١ : ٣٤٧.
[٤] الكافي ٤ : ٤٣٦ / ٩ ، التهذيب ٥ : ١٥٠ / ٤٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٦ أبواب السعي ب ٩ ح ١.
[٥] علل الشرائع : ٤٣٣ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٧١ أبواب السعي ب ١ ح ١٤.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٥٧ / ١٢٤٨ ، المقنعة : ٤١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٧ أبواب السعي ب ١٦ ح ٤.