رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - المشي في طرفي السعي
« خذوا عنّي مناسككم » [١].
أما كفاية الرابعة فلما روي أنه ٦ رَقِيَ قدر قامة [٢] حتى رأى الكعبة [٣].
وزيد في الدروس وغيره [٤] على الأربعة وجوب الذهاب بالطريق المعهود ، واستقبال المطلوب بوجهه ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز ، وكذلك لو سلك سوق الليل ، وكذا لو أعرض أو مشى القهقرى لم يجز.
قيل : لأنهما المعهود من الشارع [٥]. ولا بأس به.
( والمندوب ) أيضاً أُمور ( أربعة : المشي طرفيه ) أي طرفي السعي أي في أوّله وآخره ، أو طرفي المشي من البطء والإسراع ، ويعبّر عنه بالاقتصاد.
( والإسراع ) يعني الهرولة ، ويقال له الرَّمَل أيضاً ( ما بين المنارة وزقاق العطّارين ) للرجل خاصة.
بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلاّ عن الحلبي في الإسراع فأوجبه [٦] ، وعبارته المحكية عن إفادة الوجوب قاصرة ، ومع ذلك فهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الغنية وغيرها [٧].
[١] عوالي اللآلي ٤ : ٣٤ / ١١٨ ، المستدرك ٩ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ٤.
[٢] في « ح » : قامته.
[٣] سنن النسائي ٥ : ٢٤٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٩٣ ، ٩٤ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] الدروس ١ : ٤١٠ ؛ وانظر الحدائق ١٦ : ٢٦٨ ، المدارك ٨ : ٢٠٧.
[٥] المفاتيح ١ : ٣٧٥.
[٦] الكافي في الفقه : ١٩٦.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ؛ وانظر المنتهى ٢ : ٧٠٥.