رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - حكم الطواف في برطلة
وبقائه على الذمة ، وبقائهنّ على الحرمة ؛ واندفاع الحرج بالاستنابة ، وسكوت أكثر الأصحاب عنه [١].
وفيه نظر ، سيّما وقد قال جماعة : إنّ جواز التقديم مع النسيان والضرورة مقطوع به في كلام الأصحاب [٢] ، مشعرين بدعوى الإجماع.
وربما أُيّد بفحوى الصحيح الوارد في التي لم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها [٣] ، الدالّ على أنها تمضي وقد تمّ حجها ، فإنه إذا جاز ترك الطواف من أصله فتقديمه أولى. وفيه نظر جدّاً.
( السادس : قيل ) في النهاية ( لا يجوز الطواف وعليه بُرْطُلة ) [٤] بضمّ الموحّدة والطاء المهملة ، وسكون الراء المهملة بينهما ، ولام خفيفة أو شديدة.
وفسّرها جماعة [٥] بأنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً.
للخبر : « لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلة » [٦] .
[١] كشف اللثام ١ : ٣٤٤.
[٢] منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٩١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٤٢.
[٣] تقدّم مصدره في ص ٣١٩٩.
[٤] النهاية : ٢٤٢.
[٥] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٤ ، صاحب المدارك ٨ : ١٩٢ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٦٢.
[٦] الكافي ٤ : ٤٢٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٦٧ ح ١.