تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٢ - وهم و دفع
العلّية أيضا مستند إلى الإطلاق، دون الوضع [١].
و تصير النتيجة على هذا: أنّ قضيّة العلم الإجماليّ رجوع القيد إمّا إلى أصالة الإطلاق المنتهية إلى إثبات أصل العلّية، أو إلى أصالة الإطلاق المنتهية إلى الاستقلال في العلية، أو إلى أصالة الانحصار، و لا مرجح لكون أحدهما المعين مرجعا للقيد المزبور. و لكن كما أن ظهور القضية في أصل علية المقدم بالنسبة إلى التالي- الّذي هو حكم شرعي- محفوظ كما عرفت، [٢] كذلك ظهور القضية بالنسبة إلى أصالة الاستقلال محفوظ، و لا موجب لسريان الإخلال إليه، و لا يجوز بعد كون منشأ المكاذبة هو الظهور الثالث لها، و هو ظهورها في الانحصار، و لا يبقى حينئذ لدعوى العلم الإجماليّ محلّ و لا مقام، فافهم و تأمّل تامّا، فإنّه من مزالّ الأقدام.
وهم و دفع
ربّما يخطر بالبال أن يقال: بأنّ ما يتراءى في كلماتهم من الإطلاقين- الإطلاق المنتهي إلى إثبات العلّية التامّة، و الإطلاق المنتهي إلى إثبات الانحصار- أو ثلاثة إطلاقات، أو ثلاث أصالات- أصالة العلّية، أصالة الاستقلال، و أصالة الانحصار- أو أكثر من ذلك [٣]، كلّه خال من التحصيل، و ليس هناك إلاّ إطلاق واحد و مقدّمات واحدة، منتهية إلى أنّ الشرط هي العلّة التامّة، و لا شيء آخر يكون علّة.
فكما أنّ في قولك: «أعتق رقبة مؤمنة» لا تنعقد ثلاث مقدّمات للإطلاق،
[١]- تقدّم في الصفحة ٦٢.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٦٣.
[٣]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٨٧- ٤٨٩، حاشية كفاية الأصول، المشكيني ٢: ٢٩٣، نهاية الدراية ٢: ٤١٩- ٤٢٠، نهاية الأفكار ٢: ٤٨٤- ٤٨٥، مناهج الوصول ٢: ١٩٠- ١٩١.