تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦١ - حكم تعارض العامّ مع منطوق الخاصّ
المبحث السابع في أقسام العامّ و الخاصّ و كيفيّة الجمع بينهما
حكم تعارض العامّ مع منطوق الخاصّ
لا شبهة في جواز تخصيص العامّ بالمنطوق الأخصّ في المختلفين بالسلب و الإيجاب، و هكذا في المتّفقين في الجملة، و إنّما الاختلاف في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ، و قد تعرّضوا له بتفصيل في التعادل و التراجيح [١]، مع أنّ الأولى البحث عنه هنا.
و ما هو التحقيق عندنا، هو أنّ مبنى التقنين على ذكر العمومات، ثمّ إردافها بالخصوصات، و أمّا إذا كان الخاصّ مقدّما فاحتمال ناسخيّة العامّ و إن كان في حدّ ذاته غير بعيد، إلاّ أنّ ما يوجب تقديم العامّ على الخاصّ في طول الأزمان هو الموجب للعكس، و ذلك يمكن أن يكون أمورا كثيرة من المصالح النّفس الأمريّة، أو السياسيّة و الاعتباريّة و غيرها.
[١]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٧١٥- ٧٢٥، نهاية الأفكار ٤ الجزء الثاني: ١٣٩- ١٤٦.