تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٩ - المبحث السادس مفهوم اللقب و العدد
المبحث السادس مفهوم اللقب و العدد
لا إشكال في أنّهما بلا مفهوم عندهم- (رضوان اللَّه تعالى عليهم)- [١] و إلاّ يلزم أن يكون لكلّ شيء مفهوم، و ما كان يحتاج الأمر إلى تكثير البحث.
و لكن ربّما يمكن أن يقال: أنّ التمسّك الّذي تحرّر فيما سبق في مفهوم الشرط بمقدّمات الإطلاق [٢]، يقتضي المفهوم هنا، ضرورة أنّ في صورة كون اللقب موضوع الحكم أو العدد، يشكّ تارة: في أنّه تمام الموضوع، أو جزؤه، فالإطلاق ينفي الثاني، و يثبت به أنّه تمام الموضوع.
و أخرى: يشكّ في موضوعيّة شيء آخر لذلك الحكم و عدمه، و قضيّة الإطلاق هنا أيضا نفي الموضوعيّة عن ذلك الشيء، فتكون النتيجة نفي سنخ الحكم عن سائر الموضوعات، و ما نعني بالمفهوم إلاّ ذلك، كما أشير إليه فيما سبق أيضا [٣].
[١]- قوانين الأصول ١: ١٩١- السطر ١٥ و ٢١، مطارح الأنظار: ١٩٠- السطر ٣٧، و ١٩١- السطر ٧- ٨.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٢٨- ٣١.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٤٣- ٤٤.