تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٠٦ - الخامس في المجمل و المبيّن
و لا يستلزم الغصب، و قد مرّ شطر منه في التعبّدي و التوصّلي، و اخترنا في هذه المسألة أصالة القيديّة، حسب الانصراف العرفيّ و الحكم العقلائيّ [١]، و تكون النتيجة حين السعة فهم قيد و شرط في المأمور به، و لعلّ سرّه أنّ الحكم في ناحية الأمر غير انحلاليّ، و في ناحية النهي انحلاليّ، فافهم.
و أمّا عند عدم المندوحة، فإن قلنا بإطلاق الانصراف المزبور، و أنّ الانصراف و حكم العرف لا يقصر عن دليل القيد الّذي له الإطلاق، فلا بدّ من القول بالسقوط حسب الموازين العقليّة.
و لكنّ الشأن أنّ الانصراف المزبور مخصوص بصورة المندوحة، و أمّا عند الانحصار فلا يحكم العقل و لا العرف بالسقوط، لاحتمال كون مبغوضيّة الغصب أضعف من محبوبيّة الصلاة، فتكون متقدّمة عليه، و لأجل ذلك لا يمكن الجمع العرفيّ بينهما حينئذ، و تندرج المسألة في باب الاجتماع و الامتناع، و قد مرّ تفصيل الكلام حوله هناك، و من شاء فليراجع [٢].
فبالجملة تحصّل: إمكان الجمع العرفيّ بين العامّين من وجه في المثال المزبور في الجملة، بل و في كافّة الأوامر الإلزاميّة و لو كانت توصّلية، و النواهي التحريميّة، فتأمّل.
الخامس: في المجمل و المبيّن
ربّما يطلق المجمل و المبيّن بحسب مقام الإرادة، و من ذلك العامّ بعد ورود المخصّص، و المطلق بعد ورود التقييد، فإنّ الموجبات الكلّية و السوالب الجزئيّة
[١]- تقدّم في الجزء الأوّل: ١٨٣- ١٨٧.
[٢]- تقدّم في الجزء الرابع: ١٧٦- ١٨٥.