تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٢ - الأمر الثاني
معرضه، كما في «الكفاية» [١] و غيره [٢]، فإنّ كلّ ذلك في غير محلّه.
و الّذي ينبغي أن يقال في المقام، و به يختتم الكلام و المرام: إنّ لهذه المسألة لا يتّفق موضوع، و لا يستثمر منها الثمرة الواضحة، و ذلك لأنّ بعد مضيّ القرون المتمادية تكون الأخبار الواحدة محفوفة بالقرائن، فإنّ عمل الأصحاب بها، و الإفتاءَ على طبقها، و الاعتمادَ عليها- مع نهاية اهتمامهم بالتحرّز من المدسوسات في المآثير، و مع غاية توجّههم إلى تشخيص الصحيح من السقيم- يوجب قوّة الخبر، و يورث احتفافه بقرينة ما مثلها قرينة، فلا يوجد في عصرنا خبر واحد واصل إلينا غير معمول به، و غير مقرون بأمارات الصدق، فإذا احتفت الأسانيد بما يلحقها بالتواتر، أو يلحقها بالقويّ المعتمد، فالتصرّف بحسب مقام الدلالة جائز، لأنّ باب الظهورات في الكتاب و السنّة واحد بالضرورة.
و بالجملة: لو عثرنا على خبر لا يكون كذلك فهو موهون جدّاً، فافهم و اغتنم جيّدا.
نعم، بناء على القول بعدم موهنيّة الإعراض [٣]، يمكن الاستنتاج من هذه المسألة، كما لا يخفى.
الأمر الثاني
: أنّ دليل حجّية الخبر الواحد سواء كان إجماع مثل الشيخ (قدّس سرّه) في «العدّة» [٤] أو كان بناء على العرف و العقلاء، يكون دليلا لبّيا لا إطلاق له على نعت الوضوح، و القدر المتيقّن منه ما إذا كان الخبر غير مخالف للكتاب و السنّة القطعيّة، و لو بنحو المخالفة الخاصّة كالأعمّ و الأخصّ، فضلا عن التباين.
[١]- كفاية الأصول: ٢٦٥ و ٢٧٥.
[٢]- أجود التقريرات ١: ٥٠٥، نهاية الأصول: ٣٦٧.
[٣]- مصباح الأصول ٢: ٢٠٣.
[٤]- عدّة الأصول: ٥١- السطر ٧- ١٢.