تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣ - المسألة الأولى في بيان المختار بناء على عدم المفهوم
التنبيه الرابع: حول ما إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء
إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء، مثلا إذا وردت قضيّة: «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفيت الجدران فقصّر» فما الحيلة في المسألة، و أنّه هل هناك مفهوم [١]، أم لا [٢]؟ و على الثاني هل يقيّد المنطوق [٣]، أم المفهوم [٤]؟
و على كلّ تقدير: تصير النتيجة تقييد الإطلاق المثبت للعلّية [٥]، أو الإطلاق المثبت للحصر و الانحصار [٦]، حتّى يكون على الأوّل موضوع القصر مركّبا من الخفاءين، و على الثاني يكون كلّ واحد موضوعا مستقلاّ، أو غير ذلك [٧]؟ وجوه و أقوال.
و تمام الكلام في المقام يستدعي البحث عن مسألتين:
المسألة الأولى: في بيان المختار بناء على عدم المفهوم
بناء على إنكار المفهوم، أو عدم المفهوم في خصوص المقام، فهل تكون النتيجة حسب التحقيق، اشتراط القصر بخفاء الأذان و الجدران معا، أم يتعيّن القول بكفاية كلّ واحد للزوم القصر؟
[١]- لاحظ نهاية الأصول: ٣٠٤.
[٢]- كفاية الأصول: ٢٣٩.
[٣]- نهاية الأفكار ٢: ٤٨٤.
[٤]- هداية المسترشدين: ٢٩٢- السطر ٣٦- ٤١، نهاية النهاية ١: ٢٦٢.
[٥]- أجود التقريرات ١: ٤٢٤- ٤٢٥.
[٦]- نهاية الأفكار ٢: ٤٨٥.
[٧]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٨٨- ٤٨٩.