تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٣ - تتمّة في أنّ العموم و الخصوص من أوصاف اللفظ و أنّ خروج الخاصّ دائمي و غيره
الاستغراقيّة في مقام الإثبات.
فبالجملة: بعد الفراغ من مقام الثبوت، لا يبعد دعوى كون المتعارف ذلك.
و أمّا حمله على الاستغراقيّ، لأجل احتياج المجموعيّ و البدليّ إلى اللحاظ الزائد، كما في كلام سيّدنا الأستاذ البروجرديّ (رحمه اللَّه) [١] و غيره [٢]، فلا يرجع إلى أمر صحيح كما هو واضح على أهله. بل بناء على ما عرفت منّا من اختصاص كلّ واحد من العمومات بالألفاظ الخاصّة [٣]، و يكون العموم المجموعيّ مستفادا من كلمة المجموع مثلا، لا تبقى الشبهة في مقام الإثبات، و لو اشتبه أحيانا يلزم الإجمال، لعدم حجّية أمثال هذه الغلبات و الأصول.
تتمّة: في أنّ العموم و الخصوص من أوصاف اللفظ و أنّ خروج الخاصّ دائمي و غيره
العموم و الخصوص من أوصاف اللفظ، بخلاف المفهوم و المنطوق، و المراد من «الخصوص» ما يكون بالنسبة إلى العامّ مشتملا على الأخصيّة و لو كان بينهما بحسب النسبة عموم من وجه، فإنّ من الخاصّ بالنسبة إلى العامّ ما يكون كذلك.
كما أنّ المراد ب «الخصوص» أعمّ ممّا كان مشتملا على أداة العموم، كما إذا ورد بعد قوله: «أكرم كلّ عالم» قوله: «لا تكرم كلّ فاسق منهم» أو كان مطلقا فورد بعده قوله: «لا تكرم الفاسق منهم» فإنّه أيضا خاصّ و لو كان بصورة المطلق.
ثمّ إنّ من الخاصّ ما هو الخاصّ الواقعيّ، و يكون الخارج بسببه أفراد العامّ
[١]- نهاية الأصول: ٣١٨.
[٢]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥١٥.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٢٠٧.