تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨٧ - الصورة الرابعة
مثلا: في المثال المعروف تارة: بعد الأمر بالتسليم على العالم، يرد الأمر بالتسليم على العالم الهاشميّ، و أخرى: يرد الأمر به على الهاشميّ، فإنّ القوم القائلين بالمفهوم قالوا به في الصورة الأُولى دون الثانية [١].
و الّذي ذكرناه في محلّه إنكار المفهوم للقيد [٢]، و لا يدلّ القيد إلاّ على لزوم تحصيله في مقام الامتثال عقلا. و لو دلّ على المفهوم فلا فرق بين المعتمد و غير المعتمد، لأنّ المشتقّ مركّب عرفا، و يرجع غير المعتمد إلى المعتمد، فليتدبّر و اغتنم.
و منها: عكس الصورة الرئيسة، بأن ورد الأمر بالمقيّد أوّلا، ثمّ الأمر بالمطلق، فإنّ حمل المطلق على المقيّد يستلزم لغويّة المطلق، لأنّ في مورد القيد المزبور لا يؤخذ به، و في سائر القيود المشكوك فيها يكفي إطلاق المقيّد. اللهمّ إلاّ إذا فرضنا عدم ثبوت الإطلاق للمقيّد، فيكون الإطلاق المتأخّر مرجعا و قانونا مفيدا.
ثمّ إنّه بعد امتناع تعدّد الحكم التأسيسيّ، تأتي الوجوه المزبورة، و قد مرّ في الصورة الأولى أنّ ناسخيّة المتأخّر على الوجه المحرّر عندنا قويّة جدّاً [٣]، و غير خفي أنّ المقامات باختلاف المناسبات- كما أُشير إليه- مختلفة، فلا تغترّ.
الصورة الرابعة:
إذا كان كلّ من المطلق و المقيّد مشتملا على النهي، بأن ورد النهي عن أكل الرّبا أوّلا، ثمّ بعد مضيّ مدّة ورد النهي عن أكل الرّبا أضعافا مضاعفة، فحيث
[١]- معالم الدين: ٨٢- السطر ١٤، مطارح الأنظار: ١٨٣- السطر ٢٦، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٠١.
[٢]- تقدّم في الصفحة ١٤٤.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٤٧٥.